ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦١ - الحديث ٥٣
[الحديث ٥١]
٥١ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.
[الحديث ٥٢]
٥٢ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَيِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.
[الحديث ٥٣]
٥٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ
الحديث الحادي و الخمسون:
قوله عليه السلام: و تشهد الحقوق إما محمول على ما إذا وجبت، أو على البائنة، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: لأن الله يقول استدل عليه السلام بالتعليل المذكور في الآية على جواز الاكتحال و التطييب و الزينة، إذ الإسكان في بيت الزوج لما كان معللا برجاء الرجوع، فكل ما كان مظنة للرجوع. و سببا له يكون مجوزا، و يدل على جواز الاستدلال بالعلة المنصوصة.
الحديث الثالث و الخمسون: مرسل.